Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> أحدهما: إن هذا الاستظهار هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ ظاهر كلام الشيخ في النهاية والجمل، (1) والمرتضى في المصباح (2) الوجوب. وقيل بالاستحباب، وإليه ذهب عامة المتأخرين. (3) احتج الأولون بورود الأمر به في عدة أخبار، وهو حقيقة في الوجوب. فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: " في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين، ثم تمسك قطنة، فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل " (4).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟ فقال: " تستظهر بيوم، أو يومين، أو ثلاثة " (5).
وفي الصحيح عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الطامث كم حد جلوسها؟ فقال: " تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة " (6).</div>
مخ ۳۳۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ