329

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> اليمنى، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف " (1).

الثاني: إنه متى حصل النقاء وجب عليها الغسل، وهو إجماعي منصوص. ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معه، لاطراد العادة، واستلزام وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء، ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم العود.

الثالث: إن المبتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم إلى النقاء، أو مضي عشرة أيام، وهو إجماع. وأوجب الشهيد في الذكرى مع رجوعها إلى عادة نسائها الاستظهار بيوم (2)، لقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة: " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (3) وفي السند ضعف (4).

الرابع: أجمع علماؤنا على ثبوت (5) الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة، قاله في المعتبر (6).

والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر، ثم الغسل بعدها. وقد وقع الخلاف هنا في موضعين:</div>

مخ ۳۳۲