Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> اليمنى، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف " (1).
الثاني: إنه متى حصل النقاء وجب عليها الغسل، وهو إجماعي منصوص. ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معه، لاطراد العادة، واستلزام وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء، ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم العود.
الثالث: إن المبتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم إلى النقاء، أو مضي عشرة أيام، وهو إجماع. وأوجب الشهيد في الذكرى مع رجوعها إلى عادة نسائها الاستظهار بيوم (2)، لقوله عليه السلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة: " يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (3) وفي السند ضعف (4).
الرابع: أجمع علماؤنا على ثبوت (5) الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة، قاله في المعتبر (6).
والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر، ثم الغسل بعدها. وقد وقع الخلاف هنا في موضعين:</div>
مخ ۳۳۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ