333

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الرابعة: إذا ظهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.

<div>____________________

<div class="explanation"> الصفات يقوم بعضها (1) مقام بعض. وهو حسن، لكن في طريق الرواية الأولى ضعف (2) وإرسال، وفي يونس بن يعقوب كلام (3)، فيشكل الخروج بهما عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم العبادة. ولا ريب أن الاقتصار على الثلاثة أحوط.

الخامس: ذكر المصنف (4) - رحمه الله - وغيره (5): أن الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا، فيجب عليها قضاء صوم العشرة، وإن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة، لتبين فساده، دون الصلاة. وإن تجاوز العشرة تبين أن ما زاد عن العادة طهر كله، فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان، ويجزئها ما أتت به من الصلاة والصيام، لتبين كونها طاهرا.

وعندي في جميع هذه الأحكام توقف، لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص.

والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة، وأنه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا (6)، والله أعلم.

قوله: الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهة.

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من جواز وطئ الحائض إذا طهرت قبل الغسل على كراهة هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الصدوق - رحمه الله - القول بتحريمه قبل</div>

مخ ۳۳۶