Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الرابعة: إذا ظهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهية.
<div>____________________
<div class="explanation"> الصفات يقوم بعضها (1) مقام بعض. وهو حسن، لكن في طريق الرواية الأولى ضعف (2) وإرسال، وفي يونس بن يعقوب كلام (3)، فيشكل الخروج بهما عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم العبادة. ولا ريب أن الاقتصار على الثلاثة أحوط.
الخامس: ذكر المصنف (4) - رحمه الله - وغيره (5): أن الدم متى انقطع على العاشر تبين كون الجميع حيضا، فيجب عليها قضاء صوم العشرة، وإن كانت قد صامت بعد انقضاء العادة، لتبين فساده، دون الصلاة. وإن تجاوز العشرة تبين أن ما زاد عن العادة طهر كله، فيجب عليها قضاء ما أخلت به من العبادة في ذلك الزمان، ويجزئها ما أتت به من الصلاة والصيام، لتبين كونها طاهرا.
وعندي في جميع هذه الأحكام توقف، لعدم الظفر بما يدل عليها من النصوص.
والمستفاد من الأخبار أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة، وأنه لا يجب قضاء ما فاتها في أيام الاستظهار مطلقا (6)، والله أعلم.
قوله: الرابعة، إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على كراهة.
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من جواز وطئ الحائض إذا طهرت قبل الغسل على كراهة هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الصدوق - رحمه الله - القول بتحريمه قبل</div>
مخ ۳۳۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ