325

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

<div>____________________

<div class="explanation"> مسلم. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، فقال:

" لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).

وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض، لعموم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: " فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة " (2).

وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ، قال: " تترك الصلاة حتى تطهر " (3).

وموثقة سماعة، قال: سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: " فلتدع الصلاة، فإنه ربما تعجل بها الوقت " (4).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة ترى الصفرة، فقال: " إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض " (5).

قوله: وفي المبتدئة تردد، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض، كما صرح به العلامة في</div>

مخ ۳۲۸