Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> المختلف (1) وغيره.
والأصح أنها تتحيض برؤيته، لعموم قوله عليه السلام : " فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (2).
وتشهد له صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة " (3). وموثقة عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام، ثم تصلي عشرين يوما " (4).
وقال المرتضى - رحمه الله - في المصباح: والجارية التي يبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتى يستمر لها ثلاثة أيام (5). وهو اختيار ابن الجنيد (6)، وأبي الصلاح (7)، وسلار، والمصنف في كتبه الثلاثة (8).
واحتج عليه في المعتبر بأن مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن قبل استمراره ثلاثة. ويرد عليه مع اشتراط تيقن المسقط، بل يكفي ظهوره، وهو حاصل بما ذكرنا من الأدلة. ثم قال: ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها،</div>
مخ ۳۲۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ