Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
مسائل خمس:
الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا، <div>____________________
<div class="explanation"> صدق الاستواء والاستقامة (1)، وهو حسن.
قوله: مسائل خمس، الأولى: ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا.
قال الشارح - رحمه الله -: هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة إلى ما يدخل في تعريف المصنف. وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. وأما القسم المتوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدأة والمضطربة (2) (3) هذا كلامه - قدس سره - وهو يقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة في أغلب الأحوال، بناء على وجوبه في المبتدأة، لندرة الاتفاق في الوقت. وهو مع ما فيه من الحرج مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة كما ستقف عليه.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض، وإن زاد على العشرة فلا (4) (5) ويلوح من كلام المصنف في كتبه الثلاثة عدم وجوب الاحتياط لذات العادة مطلقا (6).
والأظهر أن ما تجده المعتادة في أيام العادة يحكم بكونه حيضا، لصحيحة محمد بن</div>
مخ ۳۲۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ