Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> عن يونس، عن غير واحد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول حتى توالت عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم أن ذلك صار لها وقتا وخلقا معروفا " (1).
وعن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها " (2).
ثم العادة إما أن تكون عددية وقتية، أو عددية خاصة، أو وقتية كذلك. فالأقسام ثلاثة:
الأول: أن تتفق وقتا وعددا، كما لو رأت أول الشهر سبعة وانقطع إلى أن دخل الثاني، ثم رأت سبعة. وهذه أنفع العادات، فإنها تتحيض برؤية الدم، وترجع إليها عند التجاوز.
الثاني: أن تتفق عددا لا غير، كما لو رأت السبعة الأولى من الشهر، ثم رأت سبعة أخرى من الشهر، بعد مضي أقل الطهر، فتستقر عددا، لكن تكون بحسب الوقت كالمضطربة، فإذا رأت الدم الثالث بعد مضي أقل الطهر وتجاوز العشرة رجعت إلى السبعة. وهذان القسمان داخلان في تعريف المصنف الثالث: أن تتفق في الوقت خاصة، كما لو رأت سبعة من أول الشهر، ثم ثمانية من أول الآخر. وهذه تتحيض برؤيته بعد ذلك في وقته، لكن هل يحكم لها بتكرر أقل العددين، أو تكون مضطربة في العدد؟ قيل بالأول لتكرر الأقل (3). وقيل بالثاني لعدم</div>
مخ ۳۲۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ