Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة، ولا عبرة باختلاف لون الدم.
<div>____________________
<div class="explanation"> أو كان في العادة، لصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها، قال: " لا تصلي حتى تنقضي أيامها، فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).
وقال الشارح - قدس سره -: المراد بالإمكان هنا معناه العام، وهو سلب الضرورة عن الجانب المخالف للحكم، فيدخل فيه ما تحقق كونه حيضا، لاجتماع شرائطه وارتفاع موانعه، كرؤية ما زاد على الثلاثة في زمن العادة الزائدة عنها بصفة دم الحيض وانقطاعه عليها وما احتمله كرؤيته بعد انقطاعه على العادة، ومضي أقل الطهر متقدما على العادة، فإنه يحكم بكونه حيضا لإمكانه. ويتحقق عدم الإمكان بقصور السن عن تسع، وزيادته عن الخمسين أو الستين، وبسبق حيض محقق لم يتخلل بينهما أقل الطهر، أو نفاس كذلك، وكونها حاملا على مذهب المصنف وغير ذلك (2). هذا كلامه - رحمه الله -، وللتوقف فيه مجال.
قوله: وتصير المرأة ذات عادة بأن ترى الدم دفعة ثم ينقطع على أقل الطهر فصاعدا، ثم تراه ثانيا بمثل تلك العدة.
أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن العادة في الحيض إنما تثبت بالمرتين. وقال بعض العامة: إنها تثبت بالمرة الواحدة (3). وهو باطل، لأن العادة مأخوذة من العود، وهو لا يتحقق بالمرة الواحدة قطعا. ويدل على ثبوتها بالمرتين مضافا إلى الاجماع ما رواه الشيخ</div>
مخ ۳۲۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ