Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وكل دم رأته المرأة دون ثلاثة فليس بحيض، مبتدئة كانت أو ذات عادة.
وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
<div>____________________
<div class="explanation"> وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليه السلام (1)، وفي طريقها ضعف (2)، فالعمل بالأولى متعين.
ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها، فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش، وهو النضر بن كنانة، أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح. ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية، ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.
قوله: وما تراه من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، تجانس أو اختلف.
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وقال في المعتبر: إنه إجماع (3). وهو مشكل جدا من حيث ترك العلوم ثبوته في الذمة (4) تعويلا على مجرد الإمكان. والأظهر أنه إنما يحكم بكونه حيضا إذا كان بصفة دم الحيض، لقوله (5) عليه السلام: " إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (6).</div>
مخ ۳۲۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ