Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> في تعيينها. والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها.
وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وإنما الخلاف فيما يتحقق به اليأس، وقد اختلف فيه كلام المصنف، فجزم هنا باعتبار بلوغ ستين مطلقا، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك (1)، وجعله في المنافع أشهر الروايتين (2).
ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها، واعتبار الستين فيها خاصة، والاكتفاء في غيرها بالخمسين (3). واحتج بمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش " (4) وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا.
والأجود اعتبار الخمسين مطلقا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: " حد التي يئست من المحيض خمسون سنة " (5).
قال في المعتبر: ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).</div>
مخ ۳۲۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ