Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.
<div>____________________
<div class="explanation"> المعتبر (1)، والعلامة في المنتهى (2)، وغيرهما من الأصحاب (3): بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة وما بينها من أيام النقاء حيضا. والحكم في المسألتين واحد.
واختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي، فظاهر الأكثر الاكتفاء فيه برؤية الدم في كل يوم من الأيام الثلاثة وقتا ما، عملا بالعموم. وقيل: يشترط اتصاله في مجموع الأيام الثلاثة (4). ورجح بعض المتأخرين اعتبار حصوله في أول الأول وآخر الآخر، وفي أي جزء كان من الوسط. وهو بعيد.
قوله: وما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا، وتيئس المرأة ببلوغ ستين، وقيل: في غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين سنة.
المراد بالقرشية: من انتسبت إلى قريش بأبيها، كما هو المختار في نظائره. ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا، لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة. ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدأة كما سيأتي.
وأما النبطية (5) فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا. واختلفوا</div>
مخ ۳۲۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ