Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة مرسلة. والثانية غير دالة على المطلوب صريحا، إذ مقتضاها أن ما تراه في العشرة فهو من الحيضة الأولى، ولا نزاع فيه لكن لا بد من تحقق الحيض أولا.
قال في المعتبر بعد أن ذكر نحو ذلك: ونحن لا نسمي حيضا إلا ما كان ثلاثة فصاعدا، فمن رأت ثلاثة ثم انقطع ثم جاء في العشرة ولم يتجاوز فهو من الحيضة الأولى، لا أنه حيض مستأنف، لأنه لا يكون بين الحيضتين أقل من عشرة (1). وهو حسن.
واعلم أن جدي - قدس سره - قال في روض الجنان: وعلى هذا القول - يعني عدم اعتبار التوالي - لو رأت الأولى والخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير، فإذا رأت الدم يوما وانقطع فإن كان يغمس القطنة وجب الغسل، لأنه إن كان حيضا فقد وجب الغسل، للحكم بأن أيام النقاء طهر، وإن لم يكن حيضا فهو استحاضة، والغامس منها يوجب الغسل، وإن لم يغمسها وجب الوضوء خاصة، لاحتمال كونه استحاضة، فإن رأته مرة ثانية يوما مثلا وانقطع فكذلك، فإذا رأته ثالثة في العشرة ثبت أن الأول حيض وتبين بطلان ما فعلت (2) بالوضوء، إذ قد ثبت أن الدم حيض يوجب انقطاعه الغسل، فلا يجزئ عنه الوضوء. ولو اغتسلت للأولين احتياطا ففي إجزائه نظر (3) هذا كلامه - رحمه الله -. ومقتضاه أن أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهرا. وهو مشكل، لأن الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعا. وأيضا فقد صرح المصنف في</div>
مخ ۳۲۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ