Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> قيل (1): ويمكن ترجيح رواية التهذيب بأن الشيخ أعرف بوجود الحديث وأضبط، خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية والمبسوط (2). وفيهما معا نظر بين يعرفه من يقف على أحوال الشيخ ووجوه فتواه، نعم يمكن ترجيحها بإفتاء الصدوق - رحمه الله - في كتابه بمضمونها (3)، مع أن عادته فيه نقل متون الأخبار.
ويمكن ترجيح رواية الكليني - رحمه الله - بتقدمه، وحسن ضبطه كما يعلم من كتابه الذي لا يوجد مثله، وبأن الشهيد - رحمه الله - ذكر في الذكرى أنه وجد الرواية في كثير من نسخ التهذيب كما في الكافي، وظاهر كلام ابن طاووس - رحمه الله - أن نسخ التهذيب القديمة كلها موافقة له أيضا (4).
وكيف كان: فالأجود إطراح هذه الرواية - كما ذكره المصنف في المعتبر (5) لضعفها، وإرسالها، واضطرابها، ومخالفتها للاعتبار، لأن القرحة يحتمل كونها في كل من الجانبين، والأولى الرجوع إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف.
بقي هنا شئ: وهو أن الرواية مع تسليم العمل بها إنما تدل على الرجوع إلى الجانب مع اشتباه الدم بالقرحة، وظاهر كلام المصنف هنا وصريح غيره (6) يقتضي اعتبار الجانب مطلقا، وهو غير بعيد، فإن الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض وجب اطراده، وإلا فلا.</div>
مخ ۳۱۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ