Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر.
هذه الأحكام إجماعية، والنصوص بها مستفيضة، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة " (1).
وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: " أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة " (2).
وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).
قولة: وهل يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟
الأظهر الأول.
اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة، فقال الشيخ - رحمه الله - في الجمل: أقله ثلاثة أيام متواليات (4)، وهو اختيار المرتضى (5) وابني بابويه (6)</div>
مخ ۳۱۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ