316

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر . وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها في جملة عشرة؟ الأظهر الأول.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: وأقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة، وكذا أقل الطهر.

هذه الأحكام إجماعية، والنصوص بها مستفيضة، فروى يعقوب بن يقطين في الصحيح، عن أبي الحسن عليه السلام قال: " أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة " (1).

وروى صفوان بن يحيى في الصحيح أيضا، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض، فقال: " أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة " (2).

وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).

قولة: وهل يشترط التوالي في الثلاثة، أم يكفي كونها في جملة عشرة؟

الأظهر الأول.

اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة، فقال الشيخ - رحمه الله - في الجمل: أقله ثلاثة أيام متواليات (4)، وهو اختيار المرتضى (5) وابني بابويه (6)</div>

مخ ۳۱۹