Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> النهاية (1)، وأتباعه (2).
وعكس أبو علي ابن الجنيد فقال: دم الحيض أسود عبيط تعلوه حمرة، يخرج من الجانب الأيمن وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر (3).
واختلف كلام الشهيد في هذه المسألة فأفتى في البيان بالأول (4)، وفي الذكرى والدروس بالثاني (5).
ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف متن الرواية، فروى شيخنا الجليل محمد بن يعقوب - رحمه الله - في الكافي، عن محمد بن يحيى، رفعه عن أبان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل، لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة؟ فقال: " مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة " (6).
ونقل الشيخ في التهذيب الرواية بعينها، وساق الحديث إلى أن قال: " فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة " (7).</div>
مخ ۳۱۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ