307

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> نظر، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق، كما صرح به المصنف (1) وغيره.

قوله: الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا (2).</div>

مخ ۳۱۰