Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:
الأول: الظاهر عدم الفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس، ويتصور ذلك في غسل الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتمام الغسل.
وقال في الذكرى: لو كان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما، فإن وقع بعد ملاقاة الماء جميع البدن أوجب الوضوء لا غير، وإلا فليس له أثر (1). وهو مشكل، لإمكان وقوعه في الأثناء كما صورناه، فينبغي أن يطرد فيه الخلاف.
ثم قال: وإن قلنا بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب، وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه بتفسير الاستبصار أمكن انسحاب البحث إليه (2).
قلت: أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ في الاستبصار لما أورد الأخبار المتضمنة لوجوب الترتيب في الغسل، وأورد إجزاء الارتماس فقال: ولا ينافي ذلك ما قدمناه من وجوب الترتيب، لأن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه الأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا (3). هذا كلامه - رحمه الله تعالى - ونحن قد بينا فيما سبق ضعف الترتيب الحكمي بمعانيه، لانتفاء الدليل عليه، بل قيام الدليل على خلافه.
الثاني: لو تخلل الحدث لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة والمندوبة، فإن قلنا بإجزائها عن الوضوء اطرد الخلاف، وإلا تعين إتمامه والوضوء.
الثالث: استقرب بعض المتأخرين - القائلين بوجوب الإتمام والوضوء - الاكتفاء باستئناف الغسل إذا نوى قطعه، لبطلانه بذلك فيصير الحدث متقدما على الغسل، وفيه</div>
مخ ۳۰۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ