Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه: إن الاجماع ممنوع في موضع النزاع، والأخبار لا عموم لها على وجه يتناول هذه الصورة.
قال المصنف في المعتبر: ويلزمهم أنه لو بقي من الغسل قدر درهم من الجانب الأيسر ثم تغوط أن يكتفي عن وضوئه بغسل موضع الدرهم، وهو باطل (1).
والقول بالإعادة للشيخ في النهاية والمبسوط (2)، وابني بابويه (3)، وجماعة (4)، ولا وجه له من حيث الاعتبار ، وأما ما استدل به عليه من أن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها فلأبعاضها أولى، أو أن الحدث المتخلل قد أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع، والباقي من الغسل غير صالح للتأثير، ففساده ظاهر، لمنع كونه ناقضا ومبطلا، وإنما المتحقق وجوب الوضوء به خاصة.
ولعل مستندهم في ذلك ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس، عن الصادق عليه السلام قال: " لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو مني بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله " (5).
ولو صحت هذه الرواية لما كان لنا عنها عدول، لصراحتها في المطلوب، إلا أني لم أقف عليها مسندة، والواجب المصير إلى الأول إلى أن يتضح السند.</div>
مخ ۳۰۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ