Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> المطلق.
تنبيه: هذا المني أو البول الموجود بعد الغسل حدث جديد، فالعيادة الواقعة قبله صحيحة، لاستجماعها للشرائط، ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل (1)، ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة (2)، وهي غير صريحة، لإمكان حملها على من صلى بعد أن وجد البلل.
قوله: الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قبل: يعيد من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقبل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو أشبه.
هذا قول السيد المرتضى - رحمه الله - (3)، وهو أمتن الأقوال دليلا، أما وجوب الإتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل، ولا لبعضه قطعا، فيسقط وجوب الإعادة. وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع، وهو إما الغسل بتمامه أو الوضوء، والأول منتف لتقدم بعضه، فتعين الثاني.
والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس (4) وابن البراج (5)، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - (6)، واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة، والوضوء منتفي مع غسل الجنابة بالنص والإجماع.</div>
مخ ۳۰۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ