Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ثم رأى شيئا، قال: " لا يعيد الغسل " (1) وهي مع ضعف سندها بالمفضل بن صالح غير دالة على اعتبار هذا القيد.
ثم احتمل حملها على ناسي البول، واستدل بما رواه عن جميل بن دراج، قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا؟ قال: " لا، قد تعصرت ونزلت من الحبائل " (2) وهذه الرواية لا تعطي اعتبار قيد النسيان أيضا، لأن ذلك وقع في كلام السائل. وربما كان في قول عليه السلام: " قد تعصرت ونزلت من الحبائل " دلالة على عدم الفرق بين حالتي النسيان والعمد، لكنها ضعيفة السند باشتماله على علي بن السندي وهو مجهول، فلا تصلح لمعارضة الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة بترك البول مطلقا.
الخامسة: بال ولم يستبرئ ، والظاهر إعادة الوضوء خاصة، لصحيحة محمد المتقدمة (3)، ومفهوم قوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري، في الرجل يبول:
" ينتره ثلاثا، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي " (4).
ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال ثم توضأ وقام إلى الصلاة فوجد بللا قال: " لا شئ عليه ولا يتوضأ " (5) لأن هذه الرواية مطلقة، والرواية السابقة مفصلة، والمفصل يحكم على</div>
مخ ۳۰۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ