Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة محمد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ، قال: " يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل، فإنه لا يعيد غسله ".
قال محمد، وقال أبو جعفر عليه السلام: " من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول، ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لأن البول لم يدع شيئا " (1).
ويظهر من الصدوق - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه الاكتفاء في هذه الصورة بالوضوء، فإنه قال بعد أن أورد الخبر المتضمن لإعادة الغسل: وروي في حديث آخر:
إن كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل، قال مصنف هذا الكتاب:
إعادة الغسل أصل، والخبر الثاني رخصة (2). وهو جيد لو صح السند.
الثالثة: انتفى الأول مع إمكانه، والحكم فيه كما في الثانية، تمسكا بإطلاق روايتي سليمان بن خالد، ومحمد بن مسلم، وما في معناهما، ويلوح من كلام المصنف هنا وفي النافع (3) عدم وجوب الإعادة في هذه الصورة، وهو بعيد.
الرابعة: انتفى مع عدم إمكانه، وفيه قولان: أظهرهما أنه كالذي قبله، عملا بالإطلاق، وقال الشيخ في الاستبصار: لا يجب عليه الإعادة (4)، لرواية زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب، ثم اغتسل قبل أن يبول،</div>
مخ ۳۰۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ