Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
مسائل ثلاث:
الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: مسائل ثلاث، الأولى: إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.
إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، فإن علمه منيا أو بولا لحقه حكمه إجماعا، وإن انتفى العلم بذلك فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت، وإن انتفى الأمران وجب عليه إعادة الغسل، وإن انتفى أحدهما فإن كان هو البول أعاد الغسل أيضا مطلقا، وقيل: إن الإعادة إنما تثبت إذا أمكنه البول (1). وإن كان هو الاستبراء وجب الوضوء خاصة، فالصور خمس:
الأولى: بال واستبرأ، ولا إعادة عليه إجماعا، وقد تقدم من الأخبار (2) ما يدل عليه.
الثانية: عكسه، والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل، وهو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل ابن إدريس فيه الاجماع (3)، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: " يعبد الغسل " (4).</div>
مخ ۳۰۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ