301

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مسائل ثلاث:

الأولى: إذا رأى المغتسل بللا مشتبها بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: مسائل ثلاث، الأولى: إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، فإن كان قد بال أو استبرأ لم يعد، وإلا كان عليه الإعادة.

إذا رأى المغتسل بللا بعد الغسل، فإن علمه منيا أو بولا لحقه حكمه إجماعا، وإن انتفى العلم بذلك فقد قطع الأصحاب بأن المغتسل إن كان قد بال واستبرأ لم يلتفت، وإن انتفى الأمران وجب عليه إعادة الغسل، وإن انتفى أحدهما فإن كان هو البول أعاد الغسل أيضا مطلقا، وقيل: إن الإعادة إنما تثبت إذا أمكنه البول (1). وإن كان هو الاستبراء وجب الوضوء خاصة، فالصور خمس:

الأولى: بال واستبرأ، ولا إعادة عليه إجماعا، وقد تقدم من الأخبار (2) ما يدل عليه.

الثانية: عكسه، والأظهر فيه وجوب إعادة الغسل، وهو المعروف من مذهب الأصحاب، ونقل ابن إدريس فيه الاجماع (3)، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: " يعبد الغسل " (4).</div>

مخ ۳۰۴