Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> بصاع، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (1) قال الشيخ: أراد به أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).
وروي أيضا في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله بمد واغتسل بصاع، ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء (3) واحد " قال زرارة:
فقلت: كيف صنع هو؟ قال: " بدأ هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه، ثم ضربت هي فأنقت فرجها، ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا، فكان الذي اغتسل به رسول الله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مدين، وإنما أجزأ عنهما، لأنهما اشتركا جميعا، ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " (4).
قوله عليه السلام: " ومن انفرد بالغسل وحده فلا بد له من صاع " محمول على الاستحباب، لما صح عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه " (5) ويستفاد من صحيحة الفضلاء وغيرها (6) أن ماء الاستنجاء محسوب من الصاع.</div>
مخ ۳۰۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ