Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.
<div>____________________
<div class="explanation"> الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال: " واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (1).
وظاهر الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان الغسل في القليل، وصرح العلامة - رحمه الله - في بعض كتبه (2) بالاستحباب مطلقا وإن كان المغتسل مرتمسا، أو تحت المطر، أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال اليد. وهو غير واضح.
والمشهور استحباب كون الغسل من الزندين، والأولى غسلهما من المرفقين، كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام (3).
قوله: والمضمضة والاستنشاق.
استحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجماعنا، ويدل عليه روايات كثيرة، منها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تبدأ بغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " الحديث (4).
قوله: والغسل بصاع.
أجمع علماؤنا وأكثر علماء العامة (5) على أنه يستحب في غسل كونه بقدر صاع من الماء، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل</div>
مخ ۳۰۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ