Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الفصل الثاني:
في الحيض وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.
أما الأول:
فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: الفصل الثاني: في الحيض، وهو يشتمل على بيانه، وما يتعلق به، أما الأول، فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد.
قد اشتهر في كلام الأصحاب أن الحيض لغة هو السيل، من قولهم: حاض الوادي:
إذا سال بقوة، وفي القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ": سال دمها (1). ولا يستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى، للتبادر، وأصالة عدم النقل.
وعرفه المصنف اصطلاحا بأنه: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد، فالدم بمنزلة الجنس، وتعلقه بانقضاء العدة يخرج ما عدا النفاس من الدماء (2)، فإن له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا. وخرج النفاس بالقيد الأخير، وليس في هذا التعريف كثير فائدة، وكان يغني عنه ذكر الأوصاف، لأن بها يتميز عن غيره من الدماء عند الاشتباه كما ذكره المصنف في المعتبر (3).</div>
مخ ۳۱۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ