308

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الفصل الثاني:

في الحيض وهو يشتمل على: بيانه، وما يتعلق به.

أما الأول:

فالحيض: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد، <div>____________________

<div class="explanation"> قوله: الفصل الثاني: في الحيض، وهو يشتمل على بيانه، وما يتعلق به، أما الأول، فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد.

قد اشتهر في كلام الأصحاب أن الحيض لغة هو السيل، من قولهم: حاض الوادي:

إذا سال بقوة، وفي القاموس: حاضت المرأة تحيض حيضا ": سال دمها (1). ولا يستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى، للتبادر، وأصالة عدم النقل.

وعرفه المصنف اصطلاحا بأنه: الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة، ولقليله حد، فالدم بمنزلة الجنس، وتعلقه بانقضاء العدة يخرج ما عدا النفاس من الدماء (2)، فإن له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا. وخرج النفاس بالقيد الأخير، وليس في هذا التعريف كثير فائدة، وكان يغني عنه ذكر الأوصاف، لأن بها يتميز عن غيره من الدماء عند الاشتباه كما ذكره المصنف في المعتبر (3).</div>

مخ ۳۱۱