Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الترتيب: يبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر، <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: والترتيب، يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر.
هذا هو المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ في الخلاف فيه الاجماع (1)، ولم يصرح الصدوقان (2) بوجوب الترتيب ولا بنفيه، لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب، حيث ذكرا كيفية الغسل الواجبة والمستحبة، ولم يذكرا الترتيب بوجه، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا (3).
احتج الشيخ - رحمه الله - في التهذيب على وجوب الترتيب بصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة فقال: " تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين فما جرى الماء عليه فقد طهره " (4).
وحسنة زرارة، قال: قلت: كيف يغتسل الجنب؟ فقال: " إن لم يكن أصاب كفه شيئا غمسها في الماء، ثم بدأ بفرجه فأنقاه، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " (5).
وحسنة حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من اغتسل من جنابة ولم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل " (6).</div>
مخ ۲۹۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ