Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> واعترضه المصنف في المعتبر فقال: واعلم أن الروايات دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، أما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين ولم تدل على تقديم اليمين على الشمال، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا، فإنك إذا قلت: قام زيد ثم عمرو وخالد، دل على تقديم قيام زيد على عمرو، وأما تقديم عمرو على خالد فلا، لكن فقهاءنا اليوم بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال، ويجعلونه شرطا في صحة الغسل، وقد أفتى بذلك الثلاثة، وأتباعهم (1). هذا كلامه - رحمه الله - وهو في محله.
ويدل على عدم وجوب الترتيب أيضا مضافا إلى الأصل، وإطلاق القرآن (2)، ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (3).
وفي الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء (4)، ثم يغسل ما أصابه من أذى، ثم يصب الماء على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله، ثم قد قضى الغسل ولا وضوء عليه " (5). ويستفاد من هذه الرواية إطلاق الرأس في الغسل على المنابت خاصة.</div>
مخ ۲۹۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ