Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، <div>____________________
<div class="explanation"> وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها) (1).
أما الشعر فلا يجب غسله، للأصل، وخروجه عن مسمى الجسد. وأظهر المعتبر (2) أنه مجمع عليه، ويدل عليه صحيحة الحلبي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة) (3).
قوله: وتخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به.
الضمير في: إليه، يعود إلى البدن المدلول عليه بالبشرة، ولو قال: وتخليل ما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بتخليله كان أظهر. ولا ريب في وجوب التخليل حيث يتوقف إيصال الماء إلى البشرة الظاهرة عليه، لوجوب استيعاب ما ظهر من البدن بالغسل إجماعا.
قال في المنتهى: ويجب عليه إيصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه دون الباطن بلا خلاف (4).
ومن البواطن: داخل الفم والأنف والإذن، ومنه الثقب الذي يكون في الإذن للحلقة إذا كان بحيث لا يرى باطنه على الأظهر، وبه جزم شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى، وحكم المحقق الشيخ علي في حاشية الكتاب بوجوب إيصال الماء إلى باطنه مطلقا، وهو بعيد.</div>
مخ ۲۹۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ