Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وغسل البشرة بما يسمى غسلا، <div>____________________
<div class="explanation"> نية مستأنفة (1) وصرح العلامة في النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به (2).
وجزم في الذكرى بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان (3)، وهو متجه.
قوله وغسل البشرة بما يسمى غسلا .
المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثله، وقد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون وهو حسن.
ويدل على اعتبار الجريان هنا روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام إنه قال في اغتسال الجنب: (فما جرى عليه الماء فقد طهر) (4).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (5).
ويستفاد من قول المصنف: وغسل البشرة، مع تأكيده بقوله: ويجب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة، وهو مذهب الأصحاب، ويدل عليه صحيحة حجر بن زايدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (6).</div>
مخ ۲۹۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ