274

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فإذا أسلم وجب وصح منه. ولو غسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.

وأما الحكم:

فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، <div>____________________

<div class="explanation"> وغيره. وزعم أبو حنيفة أن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع (1). ولا ريب في بطلانه.

وأما عدم الصحة فثابت بإجماعنا، بل ادعى جدي - قدس سره - الاجماع على اشتراط الإيمان أيضا (2)، وفي النصوص دلالة عليه (3)، فالقول به متعين.

قوله: فإذا أسلم وجب عليه وصح منه.

قيل، قوله: وجب، مستدرك، لسبق ذكره. قلنا: فائدته رفع توهم سقوطه بالإسلام كما يسقط قضاء الصلاة. وينبغي أن يقيد الوجوب بوجوب غاية مشروطة به بناء على أن وجوب غسل الجنابة لغيره، كما يقول به المصنف.

قوله: ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.

هذا مما (4) لا خلاف فيه بين العلماء، ولا يخفى أنه لو قال: ولو اغتسل ثم ارتد لم يبطل غسله، لكان أخصر وأظهر.

قوله: وأما الحكم، فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها.

العزائم لغة: الفرائض، كما نص عليه في القاموس (5). والمراد بها هنا السور التي</div>

مخ ۲۷۷