Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
فإذا أسلم وجب وصح منه. ولو غسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.
وأما الحكم:
فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها، <div>____________________
<div class="explanation"> وغيره. وزعم أبو حنيفة أن الكافر غير مخاطب بشئ من الفروع (1). ولا ريب في بطلانه.
وأما عدم الصحة فثابت بإجماعنا، بل ادعى جدي - قدس سره - الاجماع على اشتراط الإيمان أيضا (2)، وفي النصوص دلالة عليه (3)، فالقول به متعين.
قوله: فإذا أسلم وجب عليه وصح منه.
قيل، قوله: وجب، مستدرك، لسبق ذكره. قلنا: فائدته رفع توهم سقوطه بالإسلام كما يسقط قضاء الصلاة. وينبغي أن يقيد الوجوب بوجوب غاية مشروطة به بناء على أن وجوب غسل الجنابة لغيره، كما يقول به المصنف.
قوله: ولو اغتسل ثم ارتد ثم عاد لم يبطل غسله.
هذا مما (4) لا خلاف فيه بين العلماء، ولا يخفى أنه لو قال: ولو اغتسل ثم ارتد لم يبطل غسله، لكان أخصر وأظهر.
قوله: وأما الحكم، فيحرم عليه قراءة كل واحدة من العزائم، وقراءة بعضها حتى البسملة إذا نوى بها إحداها.
العزائم لغة: الفرائض، كما نص عليه في القاموس (5). والمراد بها هنا السور التي</div>
مخ ۲۷۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ