Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
تفريع:
الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره، <div>____________________
<div class="explanation"> ولو أولج في قبلها فقال في التذكرة: يجب عليها الغسل، لصدق التقاء الختانين (1).
وقيل بالعدم، لجواز زيادته (2).
ولو توالج الخنثيان فلا غسل عليهما، كما قطع به في المعتبر (3).
ولو أولج الواضح في قبلها، وأولجت هي في قبل امرأة، فالخنثى جنب على التقديرين، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك.
قوله: ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل قول الشيخ في المبسوط، معترفا بأنه لا نص فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم، لعدم الدليل عليه (4)، وإليه ذهب أكثر الأصحاب . وقيل: بالوجوب (5)، لفحوى إنكار علي عليه السلام على الأنصار، وهو أحوط.
قوله: تفريع، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره.
أما الوجوب فمذهب علمائنا، وأكثر العامة (6)، تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر</div>
مخ ۲۷۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ