275

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> فيها السجدات الواجبة وهي: سجدة لقمان (1)، وحم السجدة (2) والنجم (3)، واقرأ باسم ربك (4)، سميت بذلك باعتبار إيجاب الله تعالى السجود عند قراءة ما يوجبه منها.

والحكم بتحريم قراءة هذه السور وأبعاضها على الجنب هو المعروف من مذهب الأصحاب. قال المصنف في المعتبر: ورواه البزنطي في جامعه عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام (5).

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان: روى إحداهما زرارة ومحمد ابن مسلم في الموثق، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: الحائض والجنب يقرآن شيئا؟ قال: (نعم ما شاءا إلا السجدة) (6).

والأخرى رواها محمد بن مسلم أيضا: قال، قال أبو جعفر عليه السلام: (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة) (7).

وليس في هاتين الروايتين مع قصور سندهما دلالة على تحريم قراءة ما عدا نفس السجدة إلا أن الأصحاب قاطعون بتحريم السور كلها، ونقلوا عليه الاجماع (8)، لعله</div>

مخ ۲۷۸