Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وأما الغسل، ففيه الواجب والمندوب:
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف، والنفاس، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم، وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
الأول: في الجنابة، والنظر في السبب، والحكم، والغسل.
أما سبب الجنابة فأمران :
الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، <div>____________________
<div class="explanation"> من فرض المسافر أتى بصلاتين: مغربا معينة، وثنائية مطلقه إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، لاتفاق عددهن، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين، لاتحاد الفائتة. ويتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات، وبين الأداء والقضاء إن وقعت كذلك.
قوله: الأول، في الجنابة، والنظر في السبب، والحكم، والغسل، أما سبب الجنابة فأمران، الإنزال إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل.
اتفق العلماء كافة على أن الجنابة سبب في الغسل، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1) وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين:
أحدهما: إنزال المني، فإذا تيقن أن الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج متدافقا</div>
مخ ۲۶۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ