Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنين وأربعا، وقيل: يعيد خمسا، والأول أشبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> ولورود النص بجواز الإطلاق لمن نسي فريضة مجهولة من الخمس (1)، والعلة في الجميع واحدة، وفي هذا نظر.
وقال أبو الصلاح وابن زهرة: يعيد الصلاتين كالمختلفتين، لعدم جواز الترديد في النية مع إمكان الجزم. وفيه منع.
واعلم: أنه يتصور كون الوضوءين واجبين ومندوبين وبالتفريق.
قيل: ويشكل في صورة المندوبين كما إذا توضأ برئ الذمة من مشروط به، ثم صلى فريضة في وقتها، ثم تأهب للأخرى قبل وقتها وصلى، ثم ذكر الإخلال. وفي صورة المندوب بعد الواجب، بفرض الوضوء الأول في وقت اشتغال الذمة بمشروط به، لعدم الجزم ببراءة الذمة لما توضأ ندبا، لجواز أن يكون الخلل من الأولى فتفسد صلاته وتصير في الذمة، فيقع المندوب في غير موضعه.
وعندي في تأثير مثل ذلك نظر، إذ المكلف كان مأمورا بإيقاع الوضوء على ذلك الوجه، والامتثال يقتضي الاجزاء.
قوله: ولو صلى الخمس بخمس طهارات، وتيقن أنه أحدث عقيب إحدى الطهارات، أعاد ثلاث فرائض: ثلاثا واثنتين وأربعا، وقيل:
يعيد خمسا، والأول أشبه.
الأظهر الاجتزاء بالفرائض الثلاث، وهي: صبح ومغرب ورباعية مطلقة إطلاقا ثلاثيا بين الظهر والعصر والعشاء، هذا إن كانت الفائتة من فرض المقيم، وإن كانت</div>
مخ ۲۶۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ