Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناء على الأول.
ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته. وكذا لو صلى بطهارة ثم أحدث وجدد طهارة ثم صلى أخرى وذكر أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: ولو صلى بكل واحدة منهما صلاة أعاد الأولى بناءا على الأول.
أي أعاد الصلاة الأولى خاصة بناء على القول الأول، وهو الاكتفاء بالقربة، لاحتمال كون الخلل من الطهارة الأولى فتفسد الصلاة الأولى دون الثانية، لتعقبها الطهارة صحيحة. وعلى الثاني، وهو اشتراط الاستباحة يعيد الصلاتين معا، لجواز أن يكون الخلل من الأولى، والثانية غير رافعة.
قوله: ولو أحدث عقيب طهارة منهما ولم يعلمها بعينها أعاد الصلاتين إن اختلفتا عددا، وإلا فصلاة واحدة ينوي بها ما في ذمته.
إنما كان كذلك، لأن الطهارتين مبيحتان للصلاة، بناء على الاكتفاء بالقربة، لكن تخلل الحدث يفسد إحداهما ويترتب عليه اشتباه صلاتها فيجب إعادتهما مع الاختلاف عددا، تحصيلا ليقين البراءة وإلا فذلك العدد. وعلى القول الثاني يعيدهما معا كما في صورة الإخلال.
والفرق بين المسألتين: أن الحدث على تقدير وقوعه بعد الطهارة الثانية يقتضي بطلان الطهارتين معا، بخلاف الإخلال فإن إنما يبطل الطهارة التي وقع فيها خاصة فتسلم له أخرى.
والحكم بجواز الإطلاق مع اتفاق الصلاتين عددا قول معظم الأصحاب، لصدق الامتثال بالترديد، وأصالة البراءة من الزائد السالمة عن معارضة كونه مقدمة للواجب،</div>
مخ ۲۶۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ