259

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> بعدم الإعادة لوقوع إحدى الطهارتين مستجمعة لشرائط الصحة عند الجميع.

والتفصيل في المسألة أن يقال: الوضوءان إما واجبان، أو مندوبان، أو بالتفريق، ثم إما أن يكون الثاني مجددا أو غيره، فالصور ثمان:

الأولى: أن يكونا واجبين والثاني غير مجدد، كما لو توضأ للفريضة بعد دخول وقتها، ثم ذهل عنه وتوضأ وضوءا واجبا، ولا ريب في عدم وجوب الإعادة عند الجميع ، لحصول الإباحة بكل من الطهارتين.

الثانية: أن يكونا واجبين والثاني مجدد بالنذر، وينبغي القطع بالصحة إن اكتفينا بالقربة والوجه، والفساد إن اعتبرنا الرفع مطلقا.

الثالثة: أن يكونا مندوبين والثاني غير مجدد، كما لو توضأ قبل دخول الوقت، ثم ذهل عنه وتأهب للفريضة قبل دخول وقتها، وحكمها كالأولى.

الرابعة: أن يكونا مندوبين والثاني مجددا، وقد قيل بالصحة هنا أيضا بناء على اعتبار الوجه (1). وهو إنما يتم إذا كان الوضوء الثاني واقعا " في حال البراءة من الواجب إلا على ما ذكرناه من الاحتمال.

الخامسة: أن يكون الأول مندوبا والثاني واجبا مجددا بالنذر، والحكم فيه كما في الثانية.

السادسة: الصورة بحالها والثاني غير مجدد، كما لو توضأ للتأهب ثم ذهل عنه وتوضأ للفريضة بعد دخول الوقت، وحكمها كالأولى.

السابعة: أن يكون الأول واجبا والثاني مندوبا مجددا، وحكمها كالرابعة.

الثامنة: الصورة بحالها والثاني غير مجدد، كما في حالة الذهول عن الوضوء الواجب والتأهب للفريضة قبل دخول وقتها، وحكمها كالأولى.</div>

مخ ۲۶۲