Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> لا محالة. وكذا إن قلنا برفع المجدد. وإن اعتبرنا الوجه مع ذلك لم تجب الإعادة أيضا إن كان الوجه الملحوظ معتبرا على تقدير فساد الطهارة الأولى، كما إذا وقع المجدد والمندوب في وقت لا تجب فيه الطهارة، وإلا وجب عليه إعادتهما، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى، والثانية لا تبيح لعدم اشتمالها على الوجه المعتبر، مع احتمال الصحة مطلقا، لاشتمال النية على الوجه في الجملة، وكون المكلف مأمورا بإيقاع الطهارة على ذلك الوجه بحسب الظاهر.
وإن اعتبرنا الرفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتها، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى، والثانية غير مبيحة.
وقوى العلامة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ (1). ونقله الشهيد - رحمه الله - في البيان عن السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - واستوجهه (2).
ويمكن الفرق بين الصورتين بأن اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه. والمتبادر من الأخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ (3): الوضوء المتجدد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه، فتأمل.
ولا يخفى أن الطهارة المفروضة ثانيا يمكن فرضها بغير التجديد، ويتصور حينئذ اشتمالها على جمع الأمور المعتبرة في النية، كما يتفق مع الذهول عن الطهارة السابقة والشك في الطهارة مع تيقن الحدث، إذا تبين وقوعها بعد فعلها ثانيا، ومعه يجب القطع</div>
مخ ۲۶۱
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ