263

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> أو متثاقلا، بشهوة وغيرها، في نوم ويقظة. وتدل عليه الأخبار المستفيضة، كصحيحة عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر " (1) ورواية الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر " (2).

وحسنة عبيد الله الحلبي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ عليه غسل؟ قال: " نعم إذا أنزل " (3).

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة، عليها غسل؟ قال: " نعم " (4).

ومع الاشتباه يعتبر باللذة، والدفق، وفتور البدن، أي: انكسار الشهوة بعد خروجه، لأنها صفات لازمة للمني في الأغلب فيرجع إليها عند الاشتباه، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يلعب مع امرأته ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه؟ قال: " إذا جاءت الشهوة ودفع (5) وفتر لخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس " (6).</div>

مخ ۲۶۶