Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.
<div>____________________
<div class="explanation"> والشك في أحدهما يقتضي الشك في الآخر، ثم تكلف الجواب بحمل اليقين على الظن (1). وهو غير واضح.
وهذا الحكم أعني وجوب الطهارة مع الشك فيها وتيقن الحدث إجماعي بين المسلمين، ويدل عليه مضافا إلى العمومات قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (2).
قوله: أو تيقنهما وشك في المتأخر تطهر.
إذا تيقن الطهارة والحدث وشك في اللاحق منهما فقد أطلق الأكثر خصوصا المتقدمين وجوب الطهارة، تمسكا بعموم الأوامر الدالة على وجوب الوضوء عند إرادة الصلاة من الكتاب (3) والسنة (4)، خرج منه من حكم بطهارته ولو بالاستصحاب السالم من معارضة يقين الحدث، فيبقى الباقي مندرجا تحت العموم.
وفي المسألة قولان آخران أحدهما: أنه ينظر إلى حاله قبل الطهارة المفروضة والحدث، فإن جهلها تطهر، وإن علمها أخذ بضد ما علمه، فإن علم أنه كان متطهرا فهو الآن محدث، أو محدثا فهو الآن متطهر، اختاره المحقق الشيخ علي (5) - رحمه الله -، ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إليه، واحتج عليه بأنه إن كان محدثا فقد تيقن رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مع الحدث الآخر، لأنها إن كانت بعد الحدثين أو بينهما فقد ارتفعت الأحداث السابقة بها، وانتقاضها بالحدث الآخر غير معلوم، للشك في تأخره،</div>
مخ ۲۵۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ