Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> فيكون متيقنا للطهارة شاكا في الحدث. وإن كان متطهرا فقد تيقن أنه نقض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مع الطهارة، ورفعه بالطهارة الأخرى غير معلوم، لجواز تقدمها عليه، تجديدا للطهارة السابقة، أو مع الذهول عنها، فيكون متيقنا للحدث شاكا في الطهارة (1).
ويرد عليه في الصورة الأولى: أن الأحداث السابقة وإن كانت قد ارتفعت قطعا، إلا أن الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضا، فلا بد من العلم برافعه، وهو غير معلوم، لجواز تقدم الطهارة عليه.
وفي الثانية: أن الطهارة المفروضة رافعة للأحداث السابقة قطعا، وتأخر الحدث عنها غير معلوم على حد ما قرره في الصورة الأولى، ويتوجه عليه ما ذكرناه، وبالجملة: فالفرق بين الصورتين غير ظاهر.
وثانيهما: العمل بما علمه من حاله قبلهما، إن كان متطهرا فهو الآن متطهر، وإن كان محدثا فهو الآن محدث، ذهب إليه العلامة في المختلف وهذه عبارته: مثاله إذا تيقن عند الزوال أنه نقض طهارة وتوضأ عن حدث، وشك في السابق، فإنه يستصحب حاله السابق على الزوال، فإن كان في تلك الحال متطهرا فهو على طهارته، لأنه تيقن أنه نقض تلك الطهارة ثم توضأ، ولا يمكن أن يتوضأ عن حدث مع بقاء تلك الطهارة، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك. وإن كان قبل الزوال محدثا فهو الآن محدث، لأنه تيقن أنه انتقل عنه إلى الطهارة ثم نقضها، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها (2).
وأورد عليه: أنه يجوز توالي الطهارتين، وتعاقب الحدثين، فلا يتعين تأخر الطهارة في</div>
مخ ۲۵۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ