Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الرابع: في أحكام الوضوء:
من تيقن الحدث وشك في الطهارة <div>____________________
<div class="explanation"> أحد قولي الشيخ (1)، استضعافا لدليل الكراهة، ويشهد له صحيحة محمد بن مسلم أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجف قال: " لا بأس به " (2).
ورواية منصور بن حازم: قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم، ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه (3).
وهل يلحق بالمسح تجفيف البلل بالنار أو الشمس؟ قيل: نعم، لاشتراكهما في إزالة أثر العبادة (4)، ولإشعار قوله عليه السلام: " حتى يجف وضوءه " بذلك. وقيل:
لا، اقتصارا على مدلول اللفظ (5). وهو قوي، بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمسح بالمنديل كما هو منطوق الرواية.
قوله: من تيقن الحدث وشك في الطهارة.
المراد بالحدث هنا ما يترتب عليه الطهارة أعني نفس السبب، لا الأثر الحاصل من ذلك، وتيقن حصوله بهذا المعنى لا ينافي الشك في وقوع الطهارة بعده وإن اتحد وقتهما، وعلى هذا فلا يرد ما ذكره بعض المتأخرين من أن اليقين والشك يمتنع اجتماعهما في وجود أمرين متنافيين في زمان واحد، لأن يقين وجود أحدهما يقتضي يقين عدم الآخر،</div>
مخ ۲۵۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ