Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وأن يمسح بلل الوضوء عن أعضائه.
<div>____________________
<div class="explanation"> وما رواه ابن بابويه - رحمه الله - مرسلا: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان لا يدعهم يصبون الماء عليه، ويقول: لا أحب أن أشرك في صلواتي أحدا (1).
وعندي في هذا الحكم توقف، لضعف الرواية الثانية بالإرسال، والأولى بأن في طريقها إبراهيم بن إسحاق الأحمري فإنه كان ضعيفا في حديثه، متهما في دينه، على ما ذكره الشيخ (2) والنجاشي (3)، وفي متنها إشكالا، مع أن مقتضى صحيحة أبي عبيدة الحذاء (4) انتفاء الكراهة، حيث أنه صب على أبي جعفر عليه السلام الماء للوضوء.
ويمكن حملها على الضرورة، أو على أن الغرض بيان الجواز، إلا أن ذلك موقوف على صحة المعارض.
قوله: وأن يسمح بلل الوضوء عن أعضائه.
هذا قول الشيخ في أكثر كتبه (5)، وجمع من الأصحاب، والمستند فيه ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة " (6).
ونقل عن ظاهر المرتضى - رحمه الله - في شرح الرسالة عدم كراهة التمندل (7)، وهو</div>
مخ ۲۵۲
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ