Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> عليها إذا توضأ؟ فقال: " إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " قال: وسألته عن الجرح كيف نصنع به في غسله؟
فقال: " اغسل ما حوله " (1).
ولولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول ل بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر، أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: " يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته " (2).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: " يغسل ما حوله " (3).
وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة، أما فيها فالمسح عليها أحوط.
واعلم: أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا، فإنهم صرحوا هنا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة، سواء كان عليهما خرقة أم لا. ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو، أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه</div>
مخ ۲۳۸
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ