Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح والشين، ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه.
وأما الأخبار ففي بعضها إن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح وقد تقدم (1)، وفي كثير منها أنه ينتقل إلى التيمم، كصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن الجنب تكون به القروح، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (2).
وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام: قال: سألته عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب، قال: " لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم " (3).
وصحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، قال: " لا يغتسل ويتيمم " (4).
ويمكن الجمع بينهما إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها، أو بالتخيير بين الأمرين.
وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص، كما في العضو المريض، وهو خيرة المعتبر (5)، تمسكا بعموم قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا) (6).</div>
مخ ۲۳۹
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ