Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
الخامسة: من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.
<div>____________________
<div class="explanation"> عادة، فلو وجب إزالته لبينه النبي صلى الله عليه وآله، ولما لم يبينه دل على عدم الوجوب (1). وهو ضعيف.
قال في الذكرى: ولو ثقبت يده وجب إدخال الماء الثقب، لأنه صار ظاهرا (2).
وهو غير جيد على إطلاقه، لأن الثقب إذا كان ضيقا لم يعد باطنه من الظواهر قطعا.
وأما استحباب التحريك مع السعة، فاستدل عليه بأن فيه استظهارا للعبادة (3).
ولا بأس به.
قوله: الخامسة، من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر، فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها حتى يصل إلى البشرة وجب، وإلا أجزأه المسح عليها، سواء كان ما تحتها طاهرا أو نجسا.
الضمير في وجب يعود إلى أحد الأمرين، والاكتفاء بأحدهما إنما يتم إذا كانت الجبيرة في محل الغسل وكان ما تحتها طاهرا، أو أمكن إيصال الماء على وجه التطهير، وإلا تعين النزع مع الإمكان.
واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة، وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه، هذا كله مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، وقد ورد بذلك روايات، منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه، أو نحو ذلك في ذراعه، أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح</div>
مخ ۲۳۷
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ