Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصاله إلى ما تحته، وإن كان واسعا استحب له تحريكه.
<div>____________________
<div class="explanation"> ورواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يأخذ أحد كم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده، والماء أوسع من ذلك " (1).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء، قال: " إذا مس جلدك الماء فحسبك " (2).
وتشهد له أيضا رواية حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال: " إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه " (3).
قوله: ومن في يده خاتم أو سير فعليه إيصال الماء إلى ما تحته، ولو كان واسعا استحب له تحريكه.
أما وجوب إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم والسير على وجه يحصل به مسمى الغسل فظاهر، لعدم تحقق الامتثال بدونه، ولما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام: قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها، لا تدري تجري الماء تحتهما أم لا، كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال: " تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه " (4).
ويعلم من ذلك وجوب إزالة الوسخ الكائن تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته إذا لم يكن في حد الباطن، واحتمل في المنتهى عدم وجوب إزالته، لأنه ساتر</div>
مخ ۲۳۶
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ