Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
وليس في المسح تكرار.
الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن.
<div>____________________
<div class="explanation"> لا تنفك من ماء الوضوء الأصلي (1). وهو بعيد. ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم، تمسكا بالإطلاق.
قوله: وليس في المسح تكرار.
هذا مذهب علمائنا أجمع، والمستند فيه صدق الامتثال بالمرة، وتوقف التوظيف على ورود الشرع، ولو كرر مع اعتقاد الشرعية أثم، ولم يبطل وضوؤه إجماعا، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
قوله: الرابعة، يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثل الدهن.
الظاهر أن المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك.
وقيل: إن أقل ما يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون (2). وفي دلالة العرف على ذلك نظر (3).
قال الشارح - رحمه الله - والتشبيه بالدهن مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة (4). وقد يقال: إنه لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة، لوروده في الأخبار المعتمدة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (5).</div>
مخ ۲۳۵
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ