Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
والثالثة بدعة، <div>____________________
<div class="explanation"> السلام: قالا: قلنا له: أصلحك الله فالغرفة تجزئ للوجه وغرفة للذراع؟ فقال: " نعم إذا بالغت فيها، والثنتان تأتيان على ذلك كله " (1).
واعلم: أن المستفاد من كلام الأصحاب أن المستحب هو الغسل الثاني الواقع بعد إكمال الغسل الواجب، وأنه لو وقع الغسل الواجب بغرفات متعددة لم يوصف باستحباب ولا تحريم. والأخبار (2) إنما تدل على مقتضى ما ذكروه من الجمع، على أن المستحب كون الغسل الواجب بغرفتين، والفرق بين الأمرين ظاهر.
تفريع: من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر ولا يبطل وضوؤه بذلك، أما الثاني فلصدق الامتثال، وأما الأول فلقوله عليه السلام: " من لم يستيقن أن واحدة في الوضوء تجزئه لم يؤجر على الثنتين " (3) وعليه يحمل قوله عليه السلام في مرسلة ابن أبي عمير: " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لم يؤجر، والثالثة بدعة " (4).
قوله: والثالثة بدعة.
المراد بالبدعة: المحرم، كما نص عليه في المعتبر (5). ولا ريب في تحريم الغسلة الثالثة، لأنها ليست مشروعة فيكون فعلها على وجه العبادة تشريعا محرما. وينبغي القطع ببطلان الوضوء إن مسح ببلتها. واستوجه المصنف في المعتبر الجواز، لأن اليد</div>
مخ ۲۳۴
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ