Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad ibn Ali al-Shawkani (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> قال المصنف في المعتبر: ولا يجوز أن يراد بذلك الوجوب، لما سبق من جواز الاقتصار على المرة فتعين الاستحباب (1).
وعندي في هذا الجمع نظر، إذ من المستبعد اقتصار النبي والأئمة عليهم السلام على المرة مع استحباب المرتين.
ونقل ابن إدريس عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال في نوادره: واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنين لم يؤجر (2).
وقال الكليني - رحمه الله - في الكافي بعد أن أورد رواية عبد الكريم المتقدمة (3):
هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة، لأنه صلى الله عليه وآله كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة لله تعالى أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه، وإن الذي جاء عنهم أنه قال:
الوضوء مرتان إنما هو لمن لم يقنعه مرة فاستزاده فقال: مرتان ثم قال: ومن زاد على مرتين:
لم يؤجر، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ولم يكن له وضوء (4).
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه: الوضوء مرة مرة، ومن توضأ مرتين مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع (5).
ومقتضى كلام المشايخ الثلاثة - رضوان الله - عليهم أفضلية المرة الواحدة وهو الظاهر من النصوص، وعلى هذا فيمكن حمل الأخبار المتضمنة للمرتين (6) على أن المراد بها بيان نهاية الجواز، ويشهد له صحيحة زرارة وبكير المتقدمة، عن أبي جعفر عليه</div>
مخ ۲۳۳
د ۱ څخه ۳٬۴۰۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ