224

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

مشهد

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> البراج (1)، وابن حمزة (2)، والكيدري محمد بن الحسن (3)، وابن إدريس (4)، والمصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع (5)، بل قال في الذكرى: إن اعتبار المتابعة منحصر في المفيد - رحمه الله - (6).

وقال الشيخ في الخلاف: عندنا أن الموالاة واجبة، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه (7).

وقريب منه كلامه - رحمه الله - في النهاية (8)، وليس فيها تصريح بالبطلان مع الإخلال بالمتابعة اختيارا. ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال: الموالاة واجبة في الوضوء، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه (9).

وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ، فما ذكره المحقق</div>

مخ ۲۲۷